تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الامام بالصدقة ، أو محمولة على بيان المصرف ، فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على اذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام كإقامة البينة والاحلاف والمقاصة .
شرح
الامام بالصدقة ) فليس واجبا ابتدائيا . وانما اذن الامام بالصدقة لأنه مال الإمام ( أو محمولة على بيان المصرف ) لهذا المال من دون ان يكون ذلك منافيا لكونه مال الإمام عليه السلام ( فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على اذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام ) وانها واردة لبيان ان الحكم كذا ، لا انها واردة في مقابل اذن الحاكم ( كإقامة البينة والاحلاف والمقاصّة ) . فان الرواية الواردة في ان البينة على المدعى ، لا يراد بها ان المدعى والمنكر يتمكنان من إقامة البينة والحلف بأنفسهما ، أو امام انسان جاهل - مثلا - بل انما أريد بها ان الحكم العام لهذا الموضوع هو البينة اما عند من تقام البينة ، فالدليل ساكت عنه ، ولذا لا يزاحم دليل البينة دليل لزوم كون الإقامة عند الحاكم . والمقاصّة عبارة عن اخذ الشخص شيئا من مال غيره في مقابل استيلاء الغير على مال الشخص بدون ان يستعد للدفع إلى الشخص . هذا ما فهمناه في تفسير العبارة ، وفي بعض الحواشى تفسير آخر لكن الأظهر عندي ما ذكرته ، والله العالم .