وكيف كان فالأحوط - خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام - مراجعة الحاكم بالدفع إليه أو استيذانه .
ويتأكد ذلك في الدين المجهول المالك إذ الكلى لا يتشخص للغريم الا بقبض الحاكم الّذي هو وليه وان كان ظاهر الأخبار الواردة فيه ثبوت الولاية للمديون .
شرح
( وكيف كان ) الجمع بين الاخبار ( فالأحوط - خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام - مراجعة الحاكم بالدفع إليه أو استيذانه ) إذا أراد الواجد التصدق بنفسه .
لأنه ان كان التكليف التصدق فقد استناب الحاكم في ذلك .
وان كان التكليف الدفع إلى الحاكم فقد عمل بالتكليف .
( ويتأكد ذلك ) الاحتياط بمراجعة الحاكم ( في الدين المجهول المالك ) .
وانما يتأكد ( إذ الكلي ) في الذمة ( لا يتشخص للغريم ) الّذي هو مالك الدين ( الا بقبض الحاكم الّذي هو وليه ) وهذا بخلاف العين الشخصية للمالك المجهول ، فإنه متشخص ، لفرض ان العين له ( وان كان ظاهر الأخبار الواردة فيه ) اى في مجهول المالك ( ثبوت الولاية للمديون ) في تشخيص الدين في جزئي خارجي واعطائه للفقير ، ولو فرض ان ظاهر بعض الأخبار كونه للامام فقد اذن الامام اذنا عاما بان يدفعه المديون فلا حاجة إلى مراجعة الحاكم ، ولو شك في الاحتياج إلى اذن الحاكم ، فالأصل عدمه