ويحتمل قويا تعيّن الامساك لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه ، لأصالة الفساد .
واما بملاحظة ورود النص بالتصدق ، فالظاهر عدم جواز الامساك أمانة ، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ، ولا الشارع .
ويبقى الدفع إلى الحاكم والتصدق .
شرح
إذ لا دليل على الضمان الا على اليد ، وهو ليس آت هنا بعد انجبار أحد التصرفين .
( ويحتمل قويا تعيّن الامساك لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه ) اى بطلان التصدق ( لأصالة الفساد ) في كل معاملة لم نعلم شمول الأدلة الشرعية له .
ولا يعارض هذا بالشك في جواز الامساك لان الامساك ليس معاملة بالإضافة إلى أن التصدق افناء ، بخلاف الامساك ، هذا كله بملاحظة القاعدة الأولية .
( واما بملاحظة ورود النص بالتصدق ، فالظاهر عدم جواز الامساك أمانة ، لأنه ) اى الامساك ( تصرف ) في مال الغير ( لم يؤذن فيه من المالك ولا ) من ( الشارع ) .
إذ الشارع يأمر بالتصدق ، والمالك لا نعلم اجازته ورضاه بالتصدق
( و ) على هذا ف ( يبقى ) التخيير بين ( الدفع إلى الحاكم والتصدق ) فهل يلزم التصدق لامر النص بذلك ؟ أو يخير بين التصدق ، والدفع إلى الحاكم .