تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وقد يقال : ان مقتضى الجمع بينه ، وبين دليل ولاية الحاكم ، هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، فلكل منهما الولاية . ويشكل بظهور النص في تعيين التصدق . نعم يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقي الصدقة وكونه اعرف بمواقعها . ويمكن ان يقال : ان اخبار التصدق واردة في مقام اذن
شرح
( وقد يقال : ان مقتضى الجمع بينه ) اى بين النص الآمر بالتصدق ( وبين دليل ولاية الحاكم ) كقوله عليه السلام : فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، وغيره من أدلة الرجوع إلى الحاكم ( هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، فلكل منهما ) اى من الآخذ والحاكم ( الولاية ) في الصرف لهذا المال . ( ويشكل ) التخيير ( بظهور النص ) في المقام ( في تعيين التصدق ) وهذا النص أخص مطلقا عن ولاية الحاكم ، فلا محل للجمع بينهما بالتخيير . ( نعم يجوز الدفع إليه ) اى إلى الحاكم ( من حيث ولايته على مستحقي الصدقة ) لان الحاكم هو المكلف بشؤون الفقراء فالدفع إليه كأنه دفع إليهم ( وكونه ) اى الحاكم ( اعرف بمواقعها ) اى مواقع الصدقة ، فالدفع إليه استنابة له في ايصال المال إلى صاحبه إلى الفقير . ( ويمكن ان يقال ) في توجيه الجمع بين اخبار الصدقة ، وبين ما دل على أنه للإمام عليه السلام ب‍ ( ان اخبار التصدق واردة في مقام اذن