تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
هذا واما ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه احسان ، وانه أقرب طرق الايصال ، وان الاذن فيه حاصل بشهادة الحال ، فلا يصلح شيء منها للتأييد ، فضلا عن الاستدلال . لمنع جواز كل احسان في مال الغائب . ومنع كونه أقرب طرق الايصال ، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الّذي هو ولى الغائب . واما شهادة الحال فغير مطردة ، ان
شرح
( هذا واما ما ذكرناه في وجه التصدق ) من المؤيدات ( من أنه احسان ) وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ( وانه أقرب طرق الايصال ) إلى المالك ( وان الاذن فيه ) اى في التصدق ( حاصل ) من المالك ( بشهادة الحال ) وان الانسان راض بان يدفع ماله صدقة إذا لم يتمكن من الايصال إليه ( فلا يصلح شيء منها ) اى من الوجوه الثلاثة ( للتأييد ، فضلا عن الاستدلال ) بها على جواز التصدق ، وكفايته في فراغ الذمة . ( لمنع جواز كل احسان في مال الغائب ) . فان الدليل انما دل على أنه ما على المحسن سبيل ولكنه لا دليل على أن التصدق احسان . ( ومنع كونه أقرب طرق الايصال ، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الّذي هو ولى الغائب ) ولا تكليف بعد على الواجد ان يتصدق به الحاكم ، أو يفعل به شيئا آخر . ( واما شهادة الحال ) برضى المالك بالتصدق ( فغير مطردة ، ان