بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه .
مضافا إلى ما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك ، كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بنى أمية لعنهم الله من الامر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق .
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه اعني جوائز الظالم .
شرح
وحيث إن اليأس غالبا يحصل قبل الحول ، كان الأصل عدم وجوب التعريف أكثر من ذلك ، اما إذا لم يحصل اليأس إلى الحول ، فلا يشترط الزيادة قولا وأحدا ( بعد اختصاص المخرج عنه ) اى عن الأصل ( بما عدا ما نحن فيه ) .
فان المخرج وهو رواية حفص خاصة بغير صورة الاخذ لمصلحة الآخذ
( مضافا ) على الأصل ( إلى ما ورد من الامر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك ) من غير تقييد بالتعريف سنة ( كما في الرواية الواردة في بعض عمّال بنى أمية لعنهم الله من الامر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق ) .
( ثم ) ان المصنف أشار إلى جهة أخرى من البحث ، وهي ان الحكم بعد اليأس عن صاحب الجائزة التصدق أو غيره ، و ( الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه اعفى جوائز الظالم ) حين علم الآخذ بالغصبية ، ولم يجد صاحبها .