تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
بعد ذلك خيّر بين الغرم ، والاجر . فان اختار الاجر فالاجر له ، وان اختار الغرم ، غرم له ، وكان الاجر له . وقد تقدم تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب بل الظالم ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة كما في ما نحن فيه . نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه انه روى أنه بمنزلة اللقطة ، ففهم
شرح
بعد ذلك خيّر ) بصيغة المجهول ( بين الغرم ) اى يغرم الواجد بدلها للمالك ، والاجر للواجد ( والاجر ) للمالك ، لان ماله تصدق به . ( فان اختار الاجر ) وثواب الصدقة ( فالاجر له ) ولا غرامة على الواجد ( وان اختار الغرم ، غرم ) الواجد ( له ) اى للمالك ( وكان الاجر له ) اى للواجد ، إلى آخر الخبر . ( وقد تقدم تعدى الأصحاب من اللص ) المذكور في الرواية ( إلى مطلق الغاصب بل الظالم ) في وجوب التعريف سنة ، ثم التصدق ( ولم يتعدّوا من الوديعة المجهول مالكها ) كما هو مورد الرواية ( إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ، ولو بعنوان غير الوديعة ) كالجائزة ( كما في ما نحن فيه ) أو المعاملة ، سواء عامل وهو عالم بان البائع غاصب - تساهلا - أو لم يعلم ثم عرف بعد ذلك . ( نعم ذكر في السرائر فيما نحن فيه ) من الجائزة ( انه روى أنه بمنزلة اللقطة ، ففهم