عند الصياغين ، من اجزاء النقدين ،
وما ورد من الامر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه .
وما ورد من الامر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره
ومثله مصححة يونس فقلت : جعلت فداك كنّا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم ، وحملنا بعض متاعهم
شرح
عند الصياغين ، من اجزاء النقدين ) كرواية ميمون الصائغ ، حيث سئل الإمام عليه السلام فيما يكنس من التراب فأبيعه ، فما اصنع به ؟ قال عليه السلام تصدق به .
( وما ورد من الامر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه )
فقد سئل الإمام عليه السلام : علي بن راشد عن ضيعة اشتراها ، ثم علم بأنها وقف فقال عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لهاربا ، فقال :
تصدق بغلتها ، بناء على أنّ المراد ابقاء العين أمانة عنده والتصدق بالغلة كل سنة ، إذ التصدق بعين الوقف موجب لذهاب اثره ، لأن الآخذ يتملكه فيسقط عن الوقفية .
( وما ورد من الامر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره ) كرواية الصدوق في الفقيه ، فإنه ذكر بعد صحيح معاوية ما لفظه : وروى في هذا خبر آخر ، ان لم تجد وارثا ، وعلم اللّه منك الجهد فتصدق به فتأمل .
( ومثله ) في الدلالة على التصدق ( مصححة يونس ) قال : ( فقلت :
جعلت فداك كنّا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم ، وحملنا بعض متاعهم