التعدي من الرواية .
وذكر في التحرير : ان اجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد كما أنه عكس في النهاية والتحرير ، فالحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك .
والانصاف ان الرواية يعمل بها في الوديعة ، أو مطلق ما اخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك ، لا مطلق ما اخذ منه حتى لمصلحة الآخذ ، فان الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس ، للأصل
شرح
التعدي من الرواية ) ان كان مراده من الرواية هذه الرواية التي ذكرناها
ويحتمل انه ظفر برواية أخرى في مدينة العلم المفقود ، أو غيره لم نظفر بها .
( وذكر في التحرير : ان اجراء حكم اللقطة فيما نحن فيه ليس ببعيد ) للمناط المستفاد من الرواية السابقة ( كما أنه عكس في النهاية والتحرير ، فالحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك ) كالغصب واللقطة والسرقة ، ونحوها ، وانما الحاقاها بذلك للمناط .
( والانصاف ان الرواية ) المتقدمة عن حفص ( يعمل بها في الوديعة ) كما هي موردها ( أو مطلق ما اخذ من الغاصب بعنوان الحسبة ) اى قربة إلى الله تعالى ، بان اخذه ليحفظه ( للمالك ، لا ) ان الرواية شاملة ل ( مطلق ما اخذ منه ) اى من الغاصب ( حتى لمصلحة الآخذ ) كالجائزة ( فان الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس ) عن صاحبه ( للأصل ) بعدم وجوب الزيادة على اليأس .