الا ان المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه ، بل يجب رده إلى مالكه ، فان جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان .
وبه رواية جعفر بن غياث ، لكن موردها فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم ، فهل يرد عليه ؟ قال : لا يرده ، فان أمكنه ان يرده على صاحبه فعل ، والا كان في يده بمنزله اللقطة ، يصيبها فيعرفها حولا ، فان أصاب صاحبها ، والا تصدق بها فان جاء صاحبها
شرح
ذلك ( الا ان المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب ) عند أحد ( لم يجز الرد إليه ) اى الرد إلى الغاصب ، لأنه تكون أمانة شرعية بيد الآخذ ( بل يجب ) عليه ( رده إلى مالكه ، فان جهل ) الآخذ المالك ( عرف سنة ، ثم يتصدق به عنه مع الضمان ) .
ومقتضى هذا ان يكون اللازم في المقام أيضا التعريف سنة .
قال جامع المقاصد .
( وبه ) اى بلزوم التعريف سنة ( رواية جعفر بن غياث ) ولو ثبتت دلالة الرواية ، كانت مقدمة على الأصل ( لكن موردها فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم ، فهل يرد ) الآخذ الدراهم ( عليه ؟
قال ) عليه السلام ( لا يرده ، فان أمكنه ان يرده على صاحبه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة ، يصيبها ) الانسان اى يجدها ( فيعرفها حولا ، فان أصاب صاحبها ) فهو ( والا تصدق بها ) مع الضمان ( فان جاء صاحبها