لتوقف الواجب عليه .
وذكر جماعة - في اللقطة - ان اجرة التعريف على الواجد ، لكن حكى عن التذكرة : انه ان قصد الحفظ دائما يرجع امره إلى الحاكم ، ليبذل اجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك أو يبيع بعضها ان رآه اصلح .
واستوجه ذلك جامع المقاصد .
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة - على ما ذكره الأكثر هنا - بل حدّه :
اليأس ، وهو مقتضى الأصل ،
شرح
( لتوقف ) الأداء ( الواجب عليه ) وما لا يتم الواجب الا به واجب .
( و ) يؤيده انه ( ذكر جماعة - في اللقطة - ان اجرة التعريف على الواجد ، لكن حكى عن التذكرة : انه ) اى الواجد ( ان قصد الحفظ ) لما وجده ( دائما ) حتى يظفر بصاحبه ، لأنه مخير بين الحفظ والتعريف ، والتصرف مع الضمان ( يرجع امره إلى الحاكم ، ليبذل اجرته من بيت المال أو يستقرض ) الحاكم الأجرة ( على المالك ، أو يبيع بعضها ) اى بعض اللقطة ( ان رآه ) اى البيع ( اصلح ) من الاستقراض .
( واستوجه ذلك ) اى البيع ( جامع المقاصد ) أو المراد ان جامع المقاصد استوجه قول العلامة رحمه الله .
( ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة - على ما ذكره الأكثر هنا - ) اى في باب الجائزة ، وان قيدوه بالسنة في باب اللقطة ( بل حدّه ) اى الفحص ( اليأس ، وهو مقتضى الأصل ) الدال على عدم وجوب الفحص أكثر من