تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة . ولو احتاج الفحص إلى بذل مال ، كأجرة دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين اجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي ان لم يجد صاحبه . ويحتمل وجوبه عليه
شرح
اطلاق فيه . ( ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص ) بناء على وجوب الفحص ( نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة ) فلا حدّ خاص للفحص ، وينتهى وجوب الفحص باليأس عرفا ، حتى لا يصدق انه لم يرد الأمانة . ( ولو احتاج الفحص إلى بذل مال ، كأجرة دلال صائح عليه ) أو اجرة طبع في الجريدة مثلا ( فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ ) لأدلة : لا ضرر ( بل يتولاه ) اى اعطاء المال ( الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين اجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي ان لم يجد صاحبه ) وان وجده أعطاه الباقي . وانما يجوز للحاكم ان يفعل ذلك لأنه ولى الغائب ، ومن أشبه ، واللازم عليه القيام بمصالحهم . ويحتمل ان يكون ثمن الفحص على بيت المال ، لأنه المعد لمصالح المسلمين . ( ويحتمل وجوبه ) اى بذل اجرة الدلال ( عليه ) اى على الواجد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 208 | السيد محمد الحسيني الشيرازي