ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة .
ولو احتاج الفحص إلى بذل مال ، كأجرة دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين اجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي ان لم يجد صاحبه .
ويحتمل وجوبه عليه
شرح
اطلاق فيه .
( ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص ) بناء على وجوب الفحص ( نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة ) فلا حدّ خاص للفحص ، وينتهى وجوب الفحص باليأس عرفا ، حتى لا يصدق انه لم يرد الأمانة .
( ولو احتاج الفحص إلى بذل مال ، كأجرة دلال صائح عليه ) أو اجرة طبع في الجريدة مثلا ( فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ ) لأدلة :
لا ضرر ( بل يتولاه ) اى اعطاء المال ( الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج عن العين اجرة الدلال ، ثم يتصدق بالباقي ان لم يجد صاحبه ) وان وجده أعطاه الباقي .
وانما يجوز للحاكم ان يفعل ذلك لأنه ولى الغائب ، ومن أشبه ، واللازم عليه القيام بمصالحهم .
ويحتمل ان يكون ثمن الفحص على بيت المال ، لأنه المعد لمصالح المسلمين .
( ويحتمل وجوبه ) اى بذل اجرة الدلال ( عليه ) اى على الواجد