ثم لو ادعاه مدع ، ففي سماع قول من يدعيه لأنه لا معارض له .
أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة .
أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل ، وجوه .
ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لاطلاق غير واحد من الاخبار .
شرح
( ثم لو ادعاه ) اى المال الّذي اخذه بالجائزة وعلم أنه مال مغصوب إذ مع عدم العلم جرت اصالة الصحة - كما تقدم - ( مدع ، ففي سماع قول من يدعيه مطلقا ) سواء وصف المال ، أم لا ، أو جاء بالدليل الشرعي لكونه ما له ، أم لا ( لأنه لا معارض له ) والدعوى بدون المعارضة حجة .
( أو ) سماع قول من يدعيه ( مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة ) التي ذكروا فيها كون السماع متوقفا على الوصف من المدعى .
( أو يعتبر الثبوت شرعا ) بإقامة البينة ونحوها من المثبتات الشرعية ( للأصل ) فان الأصل عدم ثبوت كون الحق للمدعى ، الا إذا جاء بالدليل الشرعي ( وجوه ) واحتمالات ، وان كان الثالث غير بعيد إذ قد اشتغلت ذمة الآخذ بهذا المال ، فاللازم افراغ ذمته بالرد إلى مالكه أو التصدق به فالدفع بدون الامرين غير مبرأ للذمة ، فتأمّل .
( ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص ) عن المالك ، وان علم أنه مغصوب ( لاطلاق غير واحد من الاخبار ) من قولهم عليهم السلام : فمن عرفت منهم رددت عليه ، ومن لم تعرف تصدقت عنه ، فان عدم امره عليه السلام بالفحص بالنسبة إلى من لم يعرف دليل عدم وجوب الفحص .
اللهم الا ان يقال : ان الخبر ليس مسوقا من هذه الجهة ، فلا