ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان ، لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص .
مضافا إلى الامر به في الدين المجهول المالك
شرح
وانما نقول : ان الظاهر جواز النقل ، إذ الدليل انما دلّ على وجوب الحفظ ولم يدل على وجوب الحفظ في المكان الأول .
نعم لو علمنا من المالك عدم رضاه بذلك لم يجز ، لأنه تصرف في مال الغير بدون اذنه ، ولو كان المكان الثاني احفظ .
( ولو ) علم الاخذ للجائزة ان هذه الجائزة مغصوبة و ( جهل صاحبه وجب الفحص مع الامكان ) للفحص اما مع عدم الامكان كما لو علم أنه لشخص في الهند سقط الفحص ، لأنه من المال المتعذر الايصال عرفا
وانما يجب الفحص ( لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين ) للمالك من قبض ماله ( وعدم الحبس ) للأمانة ( على الفحص ) وما يتوقف عليه الواجب واجب شرعا أو عقلا .
( مضافا إلى الامر به ) اى بالفحص ( في الدين المجهول المالك ) .
ومن المعلوم انه لا فرق بين الدين والعين .
والرواية هي صحيحة معاوية المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ، ففقده ، ولا يدرى اين يطلب ، ولا يدرى أحيّ هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ، قال عليه السلام : اطلب ، قال : قد طال فأتصدق به ؟ قال عليه السلام :
اطلب .