الأمين بالاقباض .
ومن هنا ذكر غير واحد - كما عن التذكرة ، والمسالك ، وجامع المقاصد - ان المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها .
وعلى هذا فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه الا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه ، أو احفظ .
فان الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ .
شرح
الأمين بالاقباض ) وتجشّم صعوبة ذلك .
( ومن هنا ذكر غير واحد ) من الفقهاء ( - كما عن التذكرة ، والمسالك وجامع المقاصد - ان المراد بردّ الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه ) اى بين المالك ( وبينها ) اى الأمانة .
( وعلى هذا ) الّذي ذكروا من لزوم التخلية فقط ( فيشكل حملها ) اى الأمانة ( إليه ) اى إلى المالك ( لأنه تصرف لم يؤذن فيه الا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه ) من جهة الحفظ ( أو احفظ ) ولم نعلم بان صاحبها غير راض حتى بهذا المقدار من التصرف ، لوضوح ان كون المال في الصندوق ليس تصرفا جديد أمثل حمله في جيبه ، ولو بقصد الايصال إلى صاحبه ، لأنه تصرف جديد .
( فان الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ ) بل إلى الأدون أيضا إذا كان حرزا عرفا .
كما لو كان في صندوقين من حديد فنقله إلى صندوق حديدى .