وعلى اىّ حال فيجب على المجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه .
والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا .
نعم يسقط باعلام صاحبه به .
وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الاقباض وعدم كفاية التخلية الا ان يدعى انها في مقام حرمة الحبس ، ووجوب التمكين ، لا تكليف
شرح
وفيه ان الشارع أجاز في باب الغاصب أيضا حيث قال : احمل امر أخيك على الصحة وقال : لما قام للمسلمين سوق ، وما أشبه ذلك ، فتأمّل .
( وعلى اى حال فيجب على المجاز ردّ الجائزة ) أو المأخوذ من السلطان بيعا ، أو ما أشبه ( بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه ) من الوارث ، أو الحاكم الشرعي ، أو من أشبه .
( والظاهر أنه لا خلاف في كونه ) اى وجوب الردّ ( فوريا ) حيث علم .
( نعم يسقط ) لزوم الردّ فورا ( باعلام صاحبه به ) بان قال له : ما لك عندي خذه متى شئت ، أو آتيك به غدا ، فيما إذا رضى المالك بالتأخير .
( و ) هل اللازم ان يتحمل الآخذ تجشم الردّ ؟ أو يكفى ان يخلى بين المال وبين مالكه ( ظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة ) كقوله سبحانه :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها( وجوب الاقباض وعدم كفاية التخلية ) لان التخلية ليست أداء ( الا ان يدعى انها ) اى التأدية ليس معناها الاعطاء ، بل ( في مقام حرمة الحبس ) والحيلولة بين المالك وبين ماله ( ووجوب التمكين ) عطف على « حرمة » ( لا تكليف