ويحتمل قويا الضمان هنا لأنه اخذه بنية التملك لا بنية الحفظ والرد ومقتضى عموم : على اليد ، الضمان .
وظاهر المسالك عدم الضمان رأسا مع القبض جاهلا ، قال : لأنه يد أمانة فيستصحب .
وحكى موافقته عن العلامة الطباطبائي ره في مصابيحه لكن المعروف من المسالك ، وغيره في مسألة ترتب الا يدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجهل .
شرح
( ويحتمل قويا الضمان هنا ) في صورة ان علم بعد الاخذ بمعنى عدم كونه محكوما بحكم الأمانة الشرعية ، وان قصد الردّ حين ان علم ( لأنه اخذه بنية التملك ) لنفسه ( لا بنية الحفظ والرد ) إلى مالكه .
( ومقتضى عموم : على اليد ) ما اخذت حتى تؤدى ( الضمان ) .
( و ) لكن ( ظاهر المسالك عدم الضمان رأسا ) اى اطلاقا ( مع القبض جاهلا ) بأنه مال الناس ( قال : لأنه يد أمانة ) شرعية ، لان الشارع أجاز له اخذ الجائزة فاخذه بإذن الشارع ، في حال الجهل فهو أمانة شرعية ( فيستصحب ) كونه أمانة بعد العلم .
( وحكى موافقته ) اى موافقة المسالك ( عن العلامة الطباطبائي ره في مصابيحه ) هذا .
و ( لكن المعروف من المسالك ، وغيره في مسألة ترتب الا يدي على مال الغير ) كان وضع زيد يده على مال عمرو ، ثم أعطاه لخالد ، وخالد أعطاه لبكر ، وهكذا ( ضمان كل منهم ) للمال ( ولو مع الجهل ) بأنه مال