متميز العين ، بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج ، فلا بأس بشرائه منه ، وقبول صلته لأنها صارت بمنزلة المستهلك ، لأنه غير قادر على ردها بعينها ، انتهى .
وقريب منها ظاهر عبارة النهاية ، بدون ذكر التعليل .
ولا ريب ان الحلى لم يستند في تجويز اخذ المال المردد إلى النص ، بل إلى ما زعمه من القاعدة .
ولا يخفى عدم تماميتها الا ان
شرح
متميز العين ) لدى الآخذ ( بل هو ) اى المغصوب ( مخلوط في غيره من أمواله ) اى أموال الغاصب ( أو ) في ( غلاته التي يأخذها على جهة الخراج ) بان كانت بعض الغلات له ، وبعضها مغصوبة ( فلا بأس بشرائه منه ، وقبول صلته ) والتصرف في بعض أمواله تصرفا بإجازته ( لأنها ) اى الغلة أو الأموال المغصوبة ( صارت بمنزلة المستهلك ، لأنه ) اى الجائر ( غير قادر على ردها بعينها ، انتهى ) عبارة السرائر .
( وقريب منها ظاهر عبارة النهاية ، بدون ذكر التعليل ) كما علل الحلى بأنه صار بمنزلة المستهلك .
( ولا ريب ان الحلى لم يستند في تجويز اخذ المال المردد ) بين الحرام والحلال ( إلى النص ) كما يقول القائلون بحلية التصرف في الجائزة مطلقا ، خلافا لقاعدة وجوب الاجتناب في أطراف الشبهة المحصورة ( بل إلى ما زعمه من القاعدة ) بأنه صار مستهلكا ، فلا يقدر على رده .
( ولا يخفى عدم تماميتها ) اى قاعدة الاستهلاك التي ذكرها ( الا ان