تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك ، فتأمل .

[ وأما الصورة الثالثة فهو أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ]

« واما الصورة الثالثة » فهو ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا اشكال في حرمته حينئذ على الآخذ ، الا ان الكلام في حكمه إذا وقع في يده . فنقول : علمه بحرمته اما ان يكون قبل وقوعه في يده ، واما ان يكون بعده . فإن كان قبله لم يجز له ان يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه - سواء اخذه اختيار أو تقية - لان اخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم
شرح
يريد به الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك ) إذ في المحصورة لا يتحقق الاستهلاك ( فتأمل ) . حيث إن في غير المحصورة أيضا يتمكن الغاصب من الرد ، إذ لا يلزم رد العين بذاتها ، بل اللازم رد العين أو البدل عند تعذر العين . « واما الصورة الثالثة » من الصور الأربع لاخذ الجائزة من الجائر ( فهو ان يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ) بان يعلم أن عين هذا المال حرام مغصوب ( فلا اشكال في حرمته حينئذ على الآخذ ) فاللازم ان لا يأخذه الا أن تكون هناك ضرورة أو نحوها ( الا ان الكلام في حكمه ) اى المال المحرم ( إذا وقع في يده ) اختيارا عصيانا ، أو اضطرارا ، أو كان لا يعلم بأنه حرام ثم علم بذلك . ( فنقول : علمه بحرمته اما ان يكون قبل وقوعه في يده ، واما ان يكون بعده ) . ( فإن كان ) العلم ( قبله لم يجز له ان يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه - سواء اخذه اختيار أو تقية - ) . وانما تجب هذه النية ( لان اخذه بغير هذه النية تصرف ) في مال الغير بغير اذن صاحبه ، و ( لم يعلم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 199 | السيد محمد الحسيني الشيرازي