فتأمل ، فان المقام لا يخلو عن اشكال .
وعلى اى تقدير فلم يثبت من النص ، ولا الفتوى - مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة - عدم وجوب الاجتناب في المقام ، والغاء تلك القاعدة .
وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر ، حيث قال : إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا ، الا انه غير
شرح
بان يكون هذا التصرف في أحدهما تصرفا في الحلال الواقعي ( فتأمل ، فان المقام لا يخلو عن اشكال ) .
فان من علمنا أنه لا يتورع عن الحرام ، لا تكون يده أمارة على ما يظهر من حال اليد من أنها أمارة فكيف نحكم بصحة تصرفاته .
أقول لكن قد عرفت اطلاق أدلة الحمل على الصحة ، فلا اشكال فيه .
( وعلى اى تقدير ) سواء قلنا بصحة قاعدة الحمل على الصحة في يد الجائر ، أم لا ( فلم يثبت من النص ، ولا الفتوى - مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة - ) بان كانت الأطراف محصورة ، وكان كلها محل الابتلاء ( عدم وجوب الاجتناب في المقام ) اى في جوائز الجائر ، و « عدم » فاعل « لم يثبت » ( والغاء تلك القاعدة ) هذه جملة مستأنفة ، اى ان النص والفتوى تقتضى ابقاء قاعدة الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة ، والجملة عطف على قوله « فلم يثبت » .
( وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر ، حيث قال : إذا كان يعلم ) الآخذ ( ان فيه ) اى في مال الجائر ( شيئا مغصوبا ، الا انه غير