تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
فتأمل ، فان المقام لا يخلو عن اشكال . وعلى اى تقدير فلم يثبت من النص ، ولا الفتوى - مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة - عدم وجوب الاجتناب في المقام ، والغاء تلك القاعدة . وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر ، حيث قال : إذا كان يعلم أن فيه شيئا مغصوبا ، الا انه غير
شرح
بان يكون هذا التصرف في أحدهما تصرفا في الحلال الواقعي ( فتأمل ، فان المقام لا يخلو عن اشكال ) . فان من علمنا أنه لا يتورع عن الحرام ، لا تكون يده أمارة على ما يظهر من حال اليد من أنها أمارة فكيف نحكم بصحة تصرفاته . أقول لكن قد عرفت اطلاق أدلة الحمل على الصحة ، فلا اشكال فيه . ( وعلى اى تقدير ) سواء قلنا بصحة قاعدة الحمل على الصحة في يد الجائر ، أم لا ( فلم يثبت من النص ، ولا الفتوى - مع اجتماع شرائط اعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة - ) بان كانت الأطراف محصورة ، وكان كلها محل الابتلاء ( عدم وجوب الاجتناب في المقام ) اى في جوائز الجائر ، و « عدم » فاعل « لم يثبت » ( والغاء تلك القاعدة ) هذه جملة مستأنفة ، اى ان النص والفتوى تقتضى ابقاء قاعدة الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة ، والجملة عطف على قوله « فلم يثبت » . ( وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر ، حيث قال : إذا كان يعلم ) الآخذ ( ان فيه ) اى في مال الجائر ( شيئا مغصوبا ، الا انه غير
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 197 | السيد محمد الحسيني الشيرازي