تصرفه على الصحة .
أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي ، لعدم ابتلاء المكلف بالجميع لا لكون هذه المسألة خارجة بالنص من حكم الشبهة المحصورة .
نعم : قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث إنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام فهو كمن اقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام .
شرح
تصرفه على الصحة ) وانه انما اعطى من الحلال .
( أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي ، لعدم ابتلاء المكلف بالجميع لا ) ان حكمهم بالحلية ( لكون هذه المسألة خارجة بالنص من حكم الشبهة المحصورة ) وانها على خلاف القاعدة الأولية .
( نعم : قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصحيح من حيث إنه مقدم على التصرف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام ) .
فالدليل الدال على الحمل على الصحة منصرف عنه ، كانصراف دليل النسيان عمن لا يبالي ، سواء كان ذاكرا أم ناسيا ( فهو كمن اقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام ) .
فإنه إذا كان في يد زيد مالين أحدهما حرام واقدم على التصرف في أحدهما لا يشمله دليل حمل فعل المسلم على الصحيح ، لأنا نعلم بعدم الصحة في تصرفه ، هذا ، إذ قد تنجز في حقه التكليف ، ومع تنجز التكليف