مع أنه لو اغمض النظر عن هذا أو ردّ بشمول الاخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة .
ولا يجرى هنا اصالة الصحة في تصرفه يمكن استناد الحل فيها إلى ما ذكرنا سابقا من : ان تردد الحرام بين ما اباحه الجائر أو ملكه ، وبين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز ، تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين ما لم يبتل به ولا يجب الاجتناب حينئذ
شرح
( مع أنه لو اغمض النظر عن هذا ) اى عن الحمل على الصحة ( أو ردّ ب ) انه لا مقام للحمل على الصحة ل ( شمول الاخبار ) المتقدمة ( لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره ) اى نظر الجائر ( بالشبهة المحصورة ) .
( و ) قد تقدم انه ( لا يجرى هنا اصالة الصحة في تصرفه ) .
كما لو أن زيدا أعطاني أحد الماءين المشتبهين في نظره فإنه لا يجوز لي استعماله في الطهارة ، للعلم بان اليد غير صحيحة والعلم الاجمالي بعدم صحة اليد كالعلم التفصيلي رافع لحجية اليد ( يمكن استناد الحل فيها ) اى في الاخبار المجوزة للجائزة حتى في هذه الصورة ( إلى ما ذكرنا سابقا من : ان تردد الحرام بين ما اباحه الجائر أو ملكه ، وبين ما بقي تحت يده ) اى يد الجائر ( من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين ) « من » بيان « ما » ( وبين ما لم يبتل به ) مما بقي تحت يد الجائر ، فيكون كما لو وقعت قطرة دم في أحد من إناءين ، إنائي ، أو إناء زيد الّذي ليس بمحلّ ابتلاء لي ( ولا يجب الاجتناب حينئذ ) اى حين كان بعض الأطراف خارجا عن محل