عن شيء منهما من غير فرق بين هذه المسألة وغيرها من موارد الاشتباه ، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به .
ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة مع قطع النظر عن التصرف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة .
كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام : كل شيء حلال ، الخ .
شرح
الابتلاء ( عن شيء منهما ) لا الّذي تحت يد الجائر ، لأنه ليس محل الابتلاء ولا الّذي تحت يد الآخذ ، لان التكليف غير منجز في حقه ، لا تفصيلا ولا اجمالا ( من غير فرق ) في عدم الاجتناب إذا كان بعض الأطراف خارجا عن الابتلاء ( بين هذه المسألة ) اى مسألة جوائز السلطان ( وغيرها من موارد الاشتباه ، مع كون أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به ) اى بذلك الاحد .
( ثم لو فرض نص مطلق في حل هذه الشبهة ) المحصورة في باب الجائزة ( مع قطع النظر عن التصرف ) بان لم يقيد النص بصورة كون الجائر ذا يد عليه ، واليد حجة ( وعدم الابتلاء ) بان لم يقيد النص بصورة عدم ابتلاء الآخذ بسائر الأطراف للشبهة ( بكلا المشتبهين ، لم ينهض ) ذلك النص المطلق ( للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ) التي أطرافها محل الابتلاء .
( كما لا ينهض ) للحكومة على القاعدة المذكورة ( ما تقدم من قولهم عليهم السلام : كل شيء حلال ، الخ ) الحديث .