نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال نعم وحج بها .
ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : جوائز السلطان ليس بها بأس ، إلى غير ذلك من الاطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام الا الشبهة الغير المحصورة .
وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الاجمالي مع انحصار الشبهة فلا يجدى ، لان الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر بالإباحة والتمليك وهو محمول على الصحيح .
شرح
( نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال ) عليه السلام ( نعم وحج بها ) .
( ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : جوائز السلطان ليس بها بأس ، إلى غير ذلك من الاطلاقات التي ) ربما يتوهم شمولها لما علم أنه حرام ، أو كان طرفا للعلم الاجمالي المنجز ، لكنها لدى التحقيق ( لا تشمل من صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام الا الشبهة الغير المحصورة ) لأنها كاطلاقات : كل شيء لك حلال ، وما أشبه مما تقدم انها لا تشمل صورة العلم الاجمالي المنجز .
( وعلى تقدير شمولها لصورة العلم الاجمالي مع انحصار الشبهة ) في المحصورة ( فلا يجدى ) في إفادة الجواز مطلقا ( لان الحل ) لتصرف الاخذ ( فيها ) اى في الشبهة المحصورة ( مستند إلى تصرف الجائر ) ويده ( بالإباحة والتمليك ) للاخذ ( وهو ) التصرف ( محمول على الصحيح ) لما تقدم من أن يد الجائر كيد العادل تحمل على الصحة .