تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره . واين هذا من المطلب الّذي هو حلّ ما في يد الجائر مع العلم اجمالا بحرمة بعضه المقتضى - مع حصر الشبهة - للاجتناب عن جميعه . ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة أبى المعزى امرّ بالعامل فيخبرني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، وقلت : وأحج بها ؟ قال وحج بها . ورواية محمد بن هشام امرّ بالعامل فيصلني بالصلة ، اقبلها ؟ قال :
شرح
( بالسلطان أو عماله أو مطلق الظالم ) كالسارق ( أو غيره ) بل اليد حجة مطلقا . ( واين هذا ) المعنى الّذي ذكرناه لصحيحة أبى ولاد ( من المطلب الّذي هو حلّ ما في يد الجائر مع العلم اجمالا بحرمة بعضه ) اى بعض ما في يد الجائر ( المقتضى ) ذلك العلم الاجمالي ( - مع حصر الشبهة - للاجتناب عن جميعه ) كما قرر مفصلا في الأصول . ( ومما ذكرنا ) من عدم دلالة صحيحة أبى ولاد على جواز ارتكاب أطراف الشبهة في أموال السلطان ( يظهر الكلام في مصححة أبى المعزى ) حيث سئل الإمام عليه السلام قائلا ( امرّ بالعامل فيخبرني بالدراهم ، آخذها ؟ قال ) عليه السلام ( نعم ، وقلت : وأحج بها ؟ قال ) عليه السلام ( وحج بها ) فإنه يدل على حجية يد المسلم وان كان ظالما ، ولا علاقة له بالحلية في أطراف الشبهة المحصورة . ( ورواية محمد بن هشام ) حيث سئل الإمام عليه السلام قال ( امرّ بالعامل فيصلني بالصلة ، اقبلها ؟ قال ) عليه السلام