على اليد ، كما لو فرض مثله في غير الظلمة - ان الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه الا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة .
شرح
الاحتمال الأول ( على اليد ) للعامل ( كما لو فرض مثله ) اى مثل هذه اليد ( في غير الظلمة ) من الذين لا يبالون بالحرام ، فان عدم مبالاتهم لا يسقط يدهم عن الحجية - كما قرر في محله - .
والحاصل : ان الاحتمال الأول مسقط للاحتمال الثاني والاحتمال الأول لا ينفع في استدلال المستدل بحلية أطراف الشبهة المحصورة - خلافا للقاعدة - ( ان الحكم ) متعلق ب « فيه » ( بالحل على هذا الاحتمال ) الثاني ( غير وجيه ) .
لان الرواية على هذا الاحتمال أعم من كون المال من صلب مال السلطان - المحرم - أو من الخراج - المحلل - .
فاللازم تقييد اطلاقها بالصورة الثانية ، أو بالمحتمل لاحد المالين لما دلّ على أن مال الغصب لا يصير حلالا بضم السلطان له إلى أموال نفسه ، فيما إذا كان غصبا ، ولما دل على أن ثمن العمل الحرام حرام ، فيما إذا كان للسلطان وأعطاه للعامل اجرة له على عمله ( الا على تقدير كون المال المذكور ) للسلطان الّذي أعطاه العامل للضيف ( من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة ) بإجازة الإمام عليه السلام لاخذهما من السلطان .