تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
واما من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل - لكونه من مال السلطان - حلال لمن وجده ، فيتم الاستشهاد . لكن فيه مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور - الّذي تقضى القاعدة لزوم الاحتياط فيه - لان الاعتماد حينئذ
شرح
وانما نخصص الرواية بهذه الصورة ، لان اطلاقها وان كان شاملا لعلم الضيف بحرمة نفس هذا المال ، الا ان المنصرف - بقرينة الغلبة - عدم حرمة شخص هذا المال الّذي يعطيه الجائر كسوة ، أو نقدا ، أو ما أشبه . ( واما من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل - لكونه من مال السلطان - حلال لمن وجده ، فيتم الاستشهاد ) لان الحلية مطلقا - التي من صورها كون مال السلطان حراما قطعا - توجب حلية صورة العلم بالحرمة من باب الشبهة المحصورة . ( لكن فيه مع أن الاحتمال الأول ) اى قوله : ان كان من حيث ( مسقط للاستدلال ) بالرواية ( على حل المشتبه المحصور - الّذي تقتضى القاعدة ) في باب العلم الاجمالي ( لزوم الاحتياط فيه - ) . وانما يسقط الاحتمال الأول الاستدلال بالرواية على المعنى الثاني لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، فإنه مع وجود احتمالين في الرواية ، مما ليست الرواية ظاهرة في أحدهما لا يمكن الاستدلال بها على أحد الاحتمالين بالذات وانما ينافي الاحتمال الأول حل المشتبه المحصور ( لان الاعتماد ) في الحلية للضعيف ( حينئذ ) اى حين وجود
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 186 | السيد محمد الحسيني الشيرازي