تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
لا يخلو عن نظر ، لان الاستشهاد ان كان من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل فلا يخفى ان الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له ، وان العمل للسلطان من المكاسب المحرمة . فالحكم بالحل ليس الا من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان ، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة .
شرح
التي أطرافها محل الابتلاء - ان اطلاق هذه الرواية تقتضى حلية مال السلطان حتى في الصورة المذكورة - اى فيما كان من أطراف الشبهة المحصورة - . ولكن لا يخفى ان هذا الاستدلال ( لا يخلو عن نظر ، لان الاستشهاد ) بهذه الرواية ( ان كان من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل ) فان العامل أجاز للسائل - اى أعطاه جائزة - ( فلا يخفى ) ما فيه من الاشكال ، ل‍ ( ان الظاهر من هذه الرواية ، ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له ، وان العمل للسلطان من المكاسب المحرمة ) . لأن الظاهر من السؤال ومن قوله عليه السلام : عليه الوزر ، الحرمة عملا ومالا . ( فالحكم بالحل ليس الا من حيث احتمال كون ما يعطى من غير أعيان ما يأخذه من السلطان ، بل مما اقترضه ) العامل ( أو اشتراه في الذمة ) .