ومنها : صحيحة أبى ولاد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم ؟ وانا أمر به وانزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما امر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل ، وخذ منها فلك المهنّأ وعليه الوزر .
والاستدلال به على المدّعى
شرح
المحصورة ، وبين ان أطراف الشبهة يجوز اخذها في باب الجوائز وانه داخل في عنوان الأصحاب .
وحيث قد عرفت ان الرواية مستلزمة لاحد امرين مما ذكرناه بقولنا « اما . . . أو » فصاحب المسالك الّذي لا يلتزم لا بهذا ولا بذاك في طرف النقيض من الرواية - والكلام في المقام يحتاج إلى تفصيل ليس الشرح محله - .
( ومنها : صحيحة أبى ولاد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم ؟ وانا أمر به وانزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما امر لي ب ) ان يعطوني ( الدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ) حيث إن مال العامل حرام ( فقال لي : كل ، وخذ منها فلك المهنّأ ) اى ان المال لك حلال هنئ ( وعليه الوزر ) والإثم .
( و ) وجه ( الاستدلال به على المدّعى ) الّذي هو حلّ مال السلطان المشتبه الّذي يقتضي القاعدة الأولية حرمته - لأنه من الشبهة المحصورة