أو اذن له الجائر في اخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير .
أو علم أن المجيز قد اجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام .
بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه ، كما لو علمنا أن الشخص اعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ، فإنه لا يحكم بطهارته
شرح
( أو اذن له الجائر في اخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير ) .
حيث إن جميع أموال الجائر الحرام والحلال حينئذ محل ابتلاء المكلف ، فيكون حاله حال من يعلم أن أحد المالين حرام ، ولكنه لا يريد الا التصرف في مال واحد منهما .
( أو علم أن ) الظالم ( المجيز قد اجازه من المال المختلط في اعتقاده ) اى اعتقاد نفى المجيز ( بالحرام ) متعلق ب « المختلط » .
( بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ظاهرا بالاجتناب عنه ) .
حيث إن الجائر مكلف باجتناب المختلط ، فإذا تصرف في أحد أطرافه بالاعطاء لم تكن يده حجة ، فلا اصالة لليد هنا .
فإنه يكون حينئذ ( كما لو علمنا أن الشخص اعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ، فإنه لا يحكم بطهارته ) لنا ، حتى يجوز ان نستعمله استعمال الطاهر .
ثم لا يخفى انه لا تعارض بين ما ذكره المصنف هنا وبين قوله « أو لان تردد الحرام » الخ ، لان ما ذكره هنا بناء على قوله « بناء على أن اليد » وقوله السابق بناء على قوله « كما أشرنا إليه سابقا » فتأمل .