تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولا يخفى ان المستند في المسألة لو كان مثل هذا ، لكان الواجب اما التزام ان القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين ، أو ان مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب . وعلى اى تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك
شرح
( ولا يخفى ان المستند في المسألة لو كان مثل هذا ) الخبر الدال على الحلية فيما لم يعلم الحرام بعينه ( لكان الواجب اما التزام انّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقا ) إذ كل شبهة محصورة لا يعلم الشخص بحرمة كل طرف منها علما بعينه لاحتمال كل طرف ان يكون حلالا ( كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين ) حيث افتوا بعدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة اما مطلقا أو في بعض أطرافها ( أو ان مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب ) الّذي عنون بأنه يجوز جوائز الظلمة . والحاصل : انه اما ان نعمل بهذه الرواية ، أو بالقاعدة ، فان عملنا بالقاعدة ، لزم ان نقول بخروج الشبهة المحصورة عن عنوان الأصحاب وان عملنا بالرواية لزم ان نقول بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة . ( وعلى اى تقدير ) من عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، أو عدم اطلاق عنوان الأصحاب بحل الجوائز حتى في الشبهة المحصورة ( فهو ) اى قولهم عليهم السلام : كل شيء لك حلال ( على طرف النقيض مما تقدم عن المسالك ) بمعنى انه مناقض لقول المسالك . إذ المسالك جمع بين صحة قاعدة الاجتناب عن أطراف الشبهة