فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه ، كما أشرنا إليه سابقا .
فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة كما إذا أراد اخذ شيء من ماله مقاصة .
شرح
للابتلاء .
والفرق بين هذا وبين قوله « أو المحصورة التي » .
ان الأول : فيما إذا كان الحرام مرددا بين ما اخذه وما عند الجائر .
والثاني : فيما إذا كان الحرام مرددا بين ما اخذه زيد وما اخذته انا - مثلا - فتأمل .
( فلا يحرم قبول ما ملكه ) الجائر ايّاه ( لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه ) الجائر ( لتمليكه ) وبين ما عرضه لتمليكه فيكون من قبيل الخارج عن محل الابتلاء .
( فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه ) اى على اخذ الجائزة ( كما أشرنا إليه سابقا ) .
( فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة ) الأربعة ( كما إذا أراد ) زيد - مثلا - ( اخذ شيء من ماله ) اى الجائر ( مقاصة ) بان كان لزيد طلب على الجائر ، ولا يريد اعطائه ، فإنه حينئذ يجوز له اخذه من مال الجائر مقاصة .