كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال .
وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك .
فلا بد حينئذ من حمل الاخبار على مورد لا تقتضى القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة ، أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف .
شرح
كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال )
( وقد تقرر ) في الأصول ( حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك ) لأنها مذيلة بقوله « حتى تعلم أنه حرام » .
والعلم أعم من العلم التفصيلي والاجمالي المنجز .
وكذلك اخبار الباب اطلاقها لا تمنع خروج مورد العلم تفصيلا أو اجمالا عنها ، بل هي كاخبار الغنيمة التي ذكروا انه لو كان فيها مال لمسلم أو معاهد دفع إلى صاحبه ، مع أن اخبار الغنيمة مطلقة .
( فلا بد حينئذ ) اى حين كون القاعدة محكمة على الاخبار ( من حمل الاخبار ) المجوزة للجائزة ( على مورد لا تقتضى القاعدة ) اى قاعدة الاحتياط ( لزوم الاجتناب عنه ) .
وذلك المورد ( كالشبهة غير المحصورة ، أو المحصورة التي لم يكن كل من محتملاتها موردا لابتلاء المكلف ) مطلقا لا فعلا ولا مستقبلا ، أو ليس بمحل الابتلاء فعلا ، وان صار في المستقبل محل الابتلاء بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي التدريجي .
كما لو علم بأنه يبتلى ببيع ربوى في هذه السنة ، فإنه لا يلزم الاجتناب