أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالاعطاء ، يجوز اخذه ، حملا لتصرفه على الصحيح .
أو لان تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف ، وما لم يبتل به وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه
شرح
عن كل بيع بيع - كما قرر في الأصول - .
( أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالاعطاء ، يجوز اخذه ، حملا لتصرفه على الصحيح ) إذ لا يختص الحمل بالصحة على صورة كون المتصرف عادلا .
( أو لان تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره ) الّذي بقي عند الجائر ، فلم يملكه لهذا الشخص ( من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يبتل به وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه ) .
الفرق بين هذا وبين قوله « أو على أن ما يتصرف » .
ان الأول فيما إذا لم نعلم أن الجائر هل يتصرف في الحرام الّذي عنده باعطائه لانسان آخر أم لا ، فانا نحمل فعله على الصحيح بأنه لم يعط الحرام ، لا لي ، ولا لغيرى .
والثاني : فيما إذ علمنا أن الجائر تصرف في الحرام ، بان أعطاه ، إما لي أو لغيرى ، فلا يمكن حمل فعل الجائر على الصحيح ، الا ان المكلف يتمكن ان يتصرف في المال ، لأنه لا يعلم بان ما اخذه حراما والحرام المردد بين ما اخذه وما اخذه غيره ليس محلا لابتلائه .
فان من شرط تنجيز العلم الاجمالي كون جميع الأطراف محلا