قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز اخذها ، وان علم أن في ماله مظالم - كما هو مقتضى حال الظالم - .
ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك ، انتهى .
أقول ليس في اخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل قولهم عليهم السلام
شرح
( قال في المسالك ) في ذيل عبارة الشرائع المتقدمة ( التقييد بالعين إشارة إلى جواز اخذها ، وان علم أن في ماله مظالم - كما هو مقتضى حال الظالم - ) فان الانسان يعلم غالبا ان في ماله مظالم .
( ولا يكون حكمه ) اى حكم المأخوذ من الظالم ( حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك ، انتهى ) .
فان ظاهر عبارة المسالك : ان القاعدة هي الاجتناب ، وانما المخرج لها عن القاعدة : النص .
وحيث إن من المعلوم - خارجا - عدم كون القاعدة الا في مورد المحصور محل الابتلاء ، كان معنى عبارة المسالك : انه لا يجب الاجتناب وان علم الاخذ ان في نفس هذا المال الّذي اخذه حراما .
( أقول ليس في اخبار الباب ) اى باب اخذ الجائزة ( ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي ) اى اخبار الباب ( مطلقة ) في جواز اخذ الجائزة ( أقصاها ) اى منتهى الامر ( كونها ) اى اخبار الباب ( من قبيل قولهم عليهم السلام :