فحكم اهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها .
بقي الكلام في ان الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء ، أو يختص بالقتل وجهان ، من اطلاق الدم وهو المحكى عن الشيخ .
ومن عمومات التقية ، ونفى الحرج ، والاكراه ، وظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقى للروح وهو المحكى عن الروضة والمصابيح والرياض ، ولا يخلو عن قوة .
شرح
( فحكم اهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها ) .
لكن ربما يقال : بالإطلاق ، لقوله سبحانه :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، فالدم لوحظ في الشرع ، وله أهمية بالغة ، فليس من قبيل سائر المحرمات ، ولتفصيل الكلام محل آخر .
( بقي الكلام في ان الدم ) الوارد في الروايتين « لا تقية في الدماء » ( يشمل الجرح وقطع الأعضاء ) حتى يكون لا تقية فيها ( أو يختص بالقتل )
فإذا امر الجائر زيدا بجرح عمرو جاز تقية ، أم لا ( وجهان من اطلاق الدم ) على الجرح والقطع ، فلا يجوز ، ولا تكون تقية فيها ( وهو المحكى عن الشيخ ) .
( ومن عمومات التقية ؛ و ) عمومات ( نفى الحرج ، و ) رفع ( الاكراه ، وظهور الدم المتصف بالحقن ) في الرواية ( في الدم المبقى للروح ) لا مطلق الدم ( و ) هذا القول ( هو المحكى عن الروضة والمصابيح والرياض ولا يخلو عن قوة ) خصوصا إذا كان في مقابله الدم .
كما إذا امر الجائر بجرح زيد جرحا طفيفا وإلا قتل المأمور ، بل لا يبعد