واما الناصب فليس محقون الدم وانما منع منه حدوث الفتنة ، فلا اشكال في مشروعية قتله للتقية .
ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في اهراقه .
وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين .
شرح
( واما الناصب فليس محقون الدم وانما منع منه ) اى من دمه ( حدوث الفتنة ) في اراقته ( فلا اشكال في مشروعية قتله للتقية ) .
لان المانع عن إراقة دمه يزال بأمر الجائر .
ولكن لا يخفى ان ذلك الّذي ذكر في المخالف والناصب ، انما هو بالنسبة إلى من تمت الحجة بالنسبة إليه .
اما الجاهل القاصر فلا يبعد حقن دمه قطعا ، بل كل من لا يعرف الحق إذا كان عن جهل قصورى ، فهو محقون الدم والمال والأهل ، الا إذا صدق عليه عنوان المحارب ، أو ما أشبه ، لأصالة حفظ الدم والمال والعرض بالنسبة إلى كل أحد ، عدا من خرج بالدليل .
( ومما ذكرنا يعلم حكم دم الذمي وشرعية التقية في اهراقه ) .
لكن لا يخفى ان التقية يجب أن تكون بحيث تجوز إراقة الدم حتى مثل دم الجاهل القاصر والذمي ، وذلك محتاج إلى التأمل .
( وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين ) لانصرافهما إلى الدم المحرم بالذات .