المراد الدم المحقون دون المأمور باهراقه .
وظاهر المشهور الأول .
واما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولى الدم .
ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف ، لان التقية انما شرعت لحقن دماء الشيعة ، فحدها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم .
شرح
المراد ) عدم جواز إراقة ( الدم المحقون ) اى المحكوم شرعا بحفظه ( دون المأمور باهراقه ) فإذا لم يشمل مثل هذا الدم « لا تقية في الدماء » يبقى عموم « الاكراه ، ولا حرج » بالنسبة إلى مثل هذا الدم على حاله ، فيجوز إراقة هذا الدم .
( وظاهر المشهور الأول ) اى عدم الجواز .
( واما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولى الدم ) فلا تجوز إراقة دمه بأمر الجائر .
( ومما ذكرنا ) من أن المراد من « عدم التقية في الدماء » الدم المحقون ، لا مطلق الدم ( يظهر سكوت الروايتين ) اى « انما شرعت التقية ليحقن بها الدم » و « لا تقية في الدماء » ( عن حكم دماء أهل الخلاف ) غير النواصب ، ومن أشبه ممن حكم بإباحة دمائهم .
وجه الظهور : ( لان التقية انما شرعت لحقن دماء الشيعة ، فحدها ) اى حد التقية - الّذي لا تقية بعد ذلك الحد - ( بلوغ دمهم لا دم غيرهم ) فيجوز اهراق دم غيرهم تقية .