تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
المراد الدم المحقون دون المأمور باهراقه . وظاهر المشهور الأول . واما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولى الدم . ومما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف ، لان التقية انما شرعت لحقن دماء الشيعة ، فحدها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم .
شرح
المراد ) عدم جواز إراقة ( الدم المحقون ) اى المحكوم شرعا بحفظه ( دون المأمور باهراقه ) فإذا لم يشمل مثل هذا الدم « لا تقية في الدماء » يبقى عموم « الاكراه ، ولا حرج » بالنسبة إلى مثل هذا الدم على حاله ، فيجوز إراقة هذا الدم . ( وظاهر المشهور الأول ) اى عدم الجواز . ( واما المستحق للقتل قصاصا فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولى الدم ) فلا تجوز إراقة دمه بأمر الجائر . ( ومما ذكرنا ) من أن المراد من « عدم التقية في الدماء » الدم المحقون ، لا مطلق الدم ( يظهر سكوت الروايتين ) اى « انما شرعت التقية ليحقن بها الدم » و « لا تقية في الدماء » ( عن حكم دماء أهل الخلاف ) غير النواصب ، ومن أشبه ممن حكم بإباحة دمائهم . وجه الظهور : ( لان التقية انما شرعت لحقن دماء الشيعة ، فحدها ) اى حد التقية - الّذي لا تقية بعد ذلك الحد - ( بلوغ دمهم لا دم غيرهم ) فيجوز اهراق دم غيرهم تقية .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15 | السيد محمد الحسيني الشيرازي