تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وبعبارة أخرى محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في اهراق الدماء لأنها شرعت لحقنها ، فلا يشرع لأجلها اهراقها . ومن المعلوم : انه إذا اكره المؤمن على قتل مخالف ، فلا يلزم من شرعية التقية في قتله اهراق ما شرع التقية لحقنه . هذا كله في غير الناصب .
شرح
( وبعبارة أخرى ) في وجه جواز إراقة دم غير الشيعة تقية ان ( محصل الرواية ) التي تقول : لا تقية في الدماء ( لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في اهراق الدماء ) . فان التقية انما شرعت لحفظ الدم . فإذا قال الشارع للمكره - بالفتح - : اهرق الدم تقية ، كانت التقية سببا لاهراق الدم ، وهذا مناقض لتشريع التقية لأجل حفظ الدم ( لأنها ) اى التقية ( شرعت لحقنها ) اى حفظ الدماء ( فلا يشرع لأجلها ) اى لأجل التقية ( اهراقها ) بان أراد المكره - بالفتح - حفظ دمه ، فيهريق دم غيره . ( ومن المعلوم ) ان نقض الغرض ليس في اهراق دم المخالف ، ل‍ ( انه إذا اكره المؤمن على قتل مخالف ، فلا يلزم من شرعية التقية في قتله اهراق ما شرع التقية لحقنه ) . فان التقية شرعت لحقن دم المؤمن لا لحقن دم المخالف ، لوضوح ان احترام الشارع للمخالف صوري لا حقيقي . ( هذا ) الاشكال في دم المخالف ( كله في غير الناصب ) .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 16 | السيد محمد الحسيني الشيرازي