تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ الحالة الثانية وإن كانت الشبهة محصورة ]

وان كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضى قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ، لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم اجمالا . فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره : الحل ، وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا . قال في الشرائع جوائز السلطان الجائر ، ان علمت حراما بعينها ، فهي حرام ونحوه عن نهاية الاحكام والدروس وغيرهما .
شرح
( وان كانت الشبهة محصورة ) ومحل الابتلاء ( بحيث تقتضى قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ، لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم اجمالا ) « لقابلية » علة ل‍ « تقتضى » . فان قاعدة الاحتياط قد لا تقتضى الاجتناب ، لعدم تنجيز التكليف بالعلم الاجمالي ، كما في صورة غير المحصورة ، وصورة عدم الابتلاء وصورة الاضطرار ، وما أشبه . ( فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره : الحل ) لاخذ الجائزة ( وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا ) وكان للجائزة استثناء خاص من العلم الاجمالي . ( قال في الشرائع جوائز السلطان الجائر ان علمت حراما بعينها ، فهي حرام ) . فان هذه العبارة تدل على أنه ان علم حراما اجمالا فليس بحرام ( ونحوه عن نهاية الاحكام والدروس وغيرهما ) .