وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها الا بالقطعيات بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال عليه السلام : لا ، الا ان لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ، ولا يقدر على حيلة ، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .
فان موردها وان كان ما يقع في يده بإزاء العمل ، الا ان الظاهر عدم الفرق بينه ، وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة .
ويمكن ان يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا ،
و
شرح
( وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها الا بالقطعيات ) بضميمة التسامح في أدلة السنن ( بالموثقة ) متعلق ب « يستأنس » ( المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ) ويكون عاملا له ( قال عليه السلام : لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ، ولا يقدر على حيلة ) وطريقة في امرار معاشه ( فان فعل ) العمل للسلطان ( فصار في يده شيء ) من المال ( فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) عليهم السلام .
بناء على أن المراد : خمس المال ، لا خمس الزائد عن مئونة السنة .
( فان موردها وان كان ما يقع في يده بإزاء العمل ، الا ان الظاهر عدم الفرق بينه ) اى بين ما يقع بإزاء العمل ( وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة ) لوحدة المناط فيهما ، بل يمكن ان يقال : بإطلاق الخبر ، فإنه يشمل كلا القسمين .
( ويمكن ان يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا ،
و