وقذرا ذاتيا ، فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه ، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام قذر العين .
ولازمه ان المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه .
نعم يمكن ان يستأنس ، أو يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب .
شرح
فكما لا يمكن ان يستدل لتطهير الثوب بالمال ، لأجل تطهير العذرة بالمال ، كذلك لا يصح الاستدلال بتطهير المال المختلط بالخمس ، لأجل تطهير المال المحتمل كون كله حراما باخبار الخمس .
وان شئت قلت : ان التطهير في ما علم بالحلية في الجملة ، وفي جائزة الظالم لا يعلم بالحلية في الجملة ، لاحتمال كون كل المال حراما ( وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهيره باخراج خمسه ، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام قذر العين ) .
( ولازمه ان المال المحتمل الحرمة ) بذاته - كالجائزة - ( غير قابل للتطهير ) بالخمس ( فلا بد من الاجتناب عنه ) كراهة ، لأدلة الاحتياط ولا حكومة لأدلة تخميس المختلط على دليل الاحتياط .
( نعم يمكن ان يستأنس ، أو يستدل على استحباب الخمس ) الملازم عرفا - لارتفاع الكراهة بعد التخميس ( بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ) لالتزام صاحبها بالاتيان بمضمون الروايات بصورة الفتوى ( ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب ) .