اخراج الخمس من هذا المال من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام ، فمحتمل الحرمة أولى بالتطهرية .
فان مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا .
فلا يبقى حكم الشبهة ، كما لا يبقى في المال المختلط - يقينا - بعد اخراج الخمس .
نعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال بان الخمس انما يطهر المختلط بالحرام ، حيث إن
شرح
اخراج الخمس من هذا المال ) مما يدل على كراهة المال دون اخراج الخمس - في الجملة - وان كان ليس هناك تلازم بين استحباب شيء وكراهة خلافه - كما حقق في الأصول في جواب شبهة الكعبي - ( من أن الخمس مطهر للمال المختلط ) اختلاطا ( يقينا بالحرام ، ف ) المال ال ( محتمل الحرمة ) كجائزة الظالم ( أولى بالتطهرية ) بسبب الخمس .
( فان مقتضى الطهارة ) للمال ( بالخمس ) فيما إذا كان مختلطا بالحرام - يقينا - ( صيرورة المال حلالا واقعيا ) .
( ف ) في المال المحتمل الاختلاط ، كالجائزة ( لا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى ) حكم الشبهة ( في المال المختلط - يقينا - بعد اخراج الخمس ) .
فإذا أجرينا هذا الاستدلال في ارتفاع الكراهة لدى التخميس كان مستندا للمسألة .
( نعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال ) لاستحباب الخمس من المال المشتبه ( بان الخمس انما يطهر المختلط بالحرام ، حيث إن