وهذا المعنى يرتفع باخباره ، الا إذا كان خبره كيده مظنة للكذب ، لكونه ظالما غاصبا فيكون خبره حينئذ كيده ، وتصرفه غير مفيد الا للإباحة الظاهرية غير المنافية للكراهة ، فيختص الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره .
وقد صرح الأردبيلي رحمه الله بهذا القيد في اخبار وكيله .
وبذلك يندفع ما يقال : من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره في
شرح
( وهذا المعنى يرتفع باخباره ) بان جائزته ليست من الحرام ( الا إذا كان خبره كيده مظنة للكذب ) أيضا ( لكونه ظالما غاصبا ) ومثله لا يتورع عن الكذب ، كما لم يتورع عن الظلم ( فيكون خبره حينئذ ) اى حين احتمال كذبه ( كيده ، و ) ك ( تصرفه غير مفيد الا للإباحة الظاهرية غير المنافية للكراهة ) فلا يفيد خبره شيئا أزيد مما أفادت يده .
وعلى هذا ( فيختص الحكم برفع الكراهة ) حين اخباره ( بما إذا كان مأمونا ) عن الكذب ( في خبره ) .
( وقد صرح الأردبيلي رحمه الله بهذا القيد ) اى قيد المأمونية في رفع الكراهة ( في اخبار وكيله ) اى وكيل الظالم .
( وبذلك ) الّذي ذكرنا من كون الاخبار مع المأمونية موجب لرفع الكراهة - لأنه مع الا من يورث الاطمينان بان المال ليس بغصب - ( يندفع ما يقال : من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره في ) كون كليهما موجبا لرفع الكراهة ، أو كليهما لا يوجبان رفع الكراهة ، ل