كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط فلا وجه لوجود الكراهة - الناشئة عن حسن الاحتياط - مع اليد وارتفاعها مع الاخبار ، فتأمل .
ومنها اخراج الخمس منه ، حكى عن المنتهى والمحقق الأردبيلي وظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف ، ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب
شرح
( كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية ) تلك الحرمة الواقعية - اى احتمالها - ( للاحتياط ) .
وحيث إن كلا من القول واليد ، في عرض الآخر ( فلا وجه لوجود الكراهة - الناشئة عن حسن الاحتياط - مع اليد ، وارتفاعها ) اى الكراهة ( مع الاخبار ) من الظالم بأنه ليس بحرام ( فتأمل ) .
إذ : الفرق ليس بفارق ، فإنه لو أورث القول الاطمينان ، كان ارتفاع الكراهة لمكان العلم لا للاخبار .
وان لم يورث العلم لم يكن وجه لارتفاع الكراهة ، فإنه لو لم يوجب الاخبار العلم كانت اخبار الاحتياط - المقتضية لكراهة التصرف - محكمة وان كان الاحتياط لا مع الاخبار آكد ، فتكون الكراهة في صورة الاخبار أخف .
( ومنها ) اى من الأمور الموجبة لرفع الكراهة في جائزة الظالم ( اخراج ) الآخذ ( الخمس منه ، حكى عن المنتهى والمحقق الأردبيلي وظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب