الأردبيلي ، ثم عن العلامة الطباطبائي .
ويمكن ان يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد ، فيعمل بقوله كما لو قامت البينة على تملكه ، وشبهة الحرمة وان لم ترتفع بذلك الا ان الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال ، والا لعمّت الكراهة اخذ المال من كل أحد ، بل الموجب له كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع عن المحارم .
نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة .
شرح
الأردبيلي ، ثم عن العلامة الطباطبائي ) .
( و ) لكن ( يمكن ان يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد ، فيعمل بقوله ) الّذي يقول : ان الجائزة من تجارتي مثلا .
ف ( كما لو قامت البينة على تملكه ) ترتفع الكراهة ، كذلك قوله : لأنهما على حد سواء ( وشبهة الحرمة ) الواقعية ( وان لم ترتفع بذلك ) اى بمجرد قوله ( الا ان الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال ) في كون مال الظالم حراما ( والا ) فلو كان مستند الكراهة مجرد الاحتمال ( لعمّت الكراهة اخذ المال من كل أحد ) لا نعلم علما قطعيا بأنه حلال .
لكن لا كراهة في مال كل أحد ، فاللازم ان يكون مستند الكراهة في مال الظالم شيئا آخر ( بل الموجب له ) اى للحكم بالكراهة ( كون الظالم مظنة الظلم والغصب و ) انه ( غير متورع عن المحارم ) .
( نظير كراهة سؤر من لا يتوقى النجاسة ) كالحائض المتهمة .