انه انما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقيّة .
ومقتضى العموم انه لا فرق بين افراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، والذكورة والأنوثة والعلم والجهل ، والحر والعبد ، وغير ذلك .
ولو كان المؤمن مستحقا للقتل ، لحد ، ففي العموم وجهان ، من اطلاق قولهم عليهم السلام : لا تقية في الدماء .
ومن أن المستفاد من قوله ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم ، فلا تقية ان
شرح
انه انما شرعت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت ) التقية ( الدم ) بان كان في التقية إراقة الدم المحرم ( فلا تقية ) بل لا يريق الانسان الدم ، وان كان عدم الإراقة مستلزما لخوف التقية ، مما يوجب ذهاب نفس غير المتقى .
( ومقتضى العموم ) في هذا الحديث ( انه لا فرق بين افراد المؤمنين ) الذين لا يجوز قتلهم - تقية - ( من حيث الصغر والكبر والذكورة والأنوثة والعلم والجهل ، والحر والعبد ، وغير ذلك ) ككونه من السادة أم لا ، فلا يجوز إراقة دم أحدهم تقية واكراها ، ولو كان المؤمن فاسقا ، كل ذلك للاطلاق في دليل المنع .
( ولو كان المؤمن مستحقا للقتل ، لحد ) في رقبته كما لو كان زانيا زنا محصنا ، أو لائطا ، أو مرتدا فطريا ، أو ما أشبه ذلك ( ففي العموم ) وانه أيضا لا يجوز قتله - تقية - ( وجهان ) .
وجه عدم الجواز ( من اطلاق قولهم عليهم السلام : لا تقية في الدماء ) ( و ) وجه الجواز ( من أن المستفاد من قوله ) عليه السلام ( ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم ، فلا تقية ) في الرواية السابقة ( ان