لو فرض كونه هو المحرم الواقعي ، لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفائه في أحدهما في المثال فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي على اى تقدير لاحتمال كون المحرم في المثال هي أمّ الولد ، وتوضيح المطلب في محله .
ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ .
شرح
متعلق ب « اشتراط » اى ان التكليف بالحرام مشروط بكون كذا ( لو فرض كونه هو المحرم الواقعي ) « لو » وصلية ، مربوطة بقوله « منجزا » ( لا مشروطا بوقت الابتلاء المفروض انتفائه ) اى انتفاء الابتلاء ( في أحدهما ) وهو : أمّ الولد الخاصة بالظالم ، ( في المثال ) .
وانما نشترط الابتلاء الفعلي ( فان التكليف غير منجز بالحرام الواقعي ) الموجود بين الجائزة وأمّ الولد ( على اى تقدير ) اى ليس حراما على كلا التقديرين ، بل على تقدير واحد ، وهو كون المغصوب الجائزة ( لاحتمال كون المحرم في المثال هي أمّ الولد ) فإنه إذا شك في التكليف كان مجرى للبراءة .
فإذا علم الانسان بان أحد إناءيه تنجس ، فقد علم بتوجه التكليف إليه فاللازم عليه الاحتياط .
اما إذا علم بان إناءه أو اناء الملك - الّذي لا يتمكن ان يصل إليه - تنجس ، فإنه لا يعلم بتوجيه تكليف « اجتنب » إليه ، وإذا لم يعلم بالتكليف كان الأصل البراءة ( وتوضيح المطلب في محله ) في باب البراءة من الأصول .
( ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ ) للجائزة في الصورة التي نقول