تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم .

[ الخامس : لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا ]

الخامس : لا يباح بالاكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل اجماعا ، على الظاهر المصرح به في بعض الكتب وان كان مقتضى عموم نفى الاكراه والحرج الجواز الا انه قد صح من الصادقين صلوات الله عليهما
شرح
( بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر ) المالى ( للفرار عن تقوية شوكتهم ) بالدخول في مناصبهم ، اما الضرر المالى الّذي أشار إليه بقوله : الّذي لا يضر بالحال . فإن كان ضررا بالغا لم يجز تحمله لما دل على حرمة تحمل الاضرار الكثيرة . وان لم يكن ضررا بالغا جاز تحمله فرارا عن الولاية وجاز قبول الولاية كما ذكر ذلك الفقهاء في باب الصيام الّذي يضر بالانسان لوجود مرض أو الخوف من حدوثه ، فراجع . التنبيه ( الخامس : لا يباح بالاكراه قتل ) المكره - بالفتح - ( المؤمن ) فيما إذا امره الجائر بذلك ( ولو توعد ) الجائر ( على تركه ) للقتل ( بالقتل ) بان يقتل الجائر زيدا إذا لم يقتل عمروا - مثلا - ( اجماعا على الظاهر المصرح به في بعض الكتب ) « على الظاهر » استظهار من الشيخ للاجماع ، و « المصرح به » بيان لتصريح بعض الكتب للاجماع في المسألة ( وان كان مقتضى عموم نفى الاكراه والحرج : الجواز ) لان عمومهما شامل حتى لما كان في ترك القتل حرج ، وكان القتل مكرها عليه ( الا انه قد صح من الصادقين ) الإمام الباقر والإمام الصادق ( صلوات الله عليهما :
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 13 | السيد محمد الحسيني الشيرازي