وحينئذ فيشكل ان يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله ، الا ان يقال : ان المكتوب فيها غير مملوك عرفا ، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله جزء من الثمن ، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف ، أو على باب دار ، أو جدار .
شرح
أحد بكراهة ذكر الحائض والجنب اسم اللّه ، مع أنه لا خلاف في كراهة قراءتهما القرآن .
( وحينئذ ) اى حين قلنا : بإلحاق الاسم بالأحاديث ( فيشكل ان يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا ) اى زمان المصنف .
اما زمننا فقد انتقل الذهب والفضة إلى حوزة الكافرين وبدلوهما بالورق ( المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله ، الا ان يقال : ان المكتوب فيها غير مملوك عرفا ، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك ) للنبي صلى الله عليه وآله ( من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله جزء من الثمن ) .
نعم فيه تسليط للكافر على اسمه .
فلو قلنا بأنه من مصاديق علو الكافر كان حراما من هذه الجهة ( فهو ) اى اسمه الشريف على النقد ( كاسمه المبارك المكتوب على سيف ، أو على باب دار ، أو جدار ) مما ليس بإزائه ثمن عرفا ، فلا بأس ببيع الدار والسيف للكافر .